پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص140

الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام ” (1).

وضعفه غير ضائر، لانجباره بما صرح به بعض الاجلة من قوله في بيان المسألة: من غير خلاف يظهر.

بل بما ذكره أيضا من قوله: فالمستند لعله الاجماع، بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الاكثر.

بل بما قاله من أن استحبابالقطع لعله متفق عليه بين الجماعة (2).

وأما الثاني فللاجماع كما عن التذكرة وغيرها (3)، والمعتبرة من النصوص، كصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: ” فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا ” (4).

وموثقة سماعة: عن رجل كان يصلي، فخرج إلامام وقد صلى الرجاى ركعة من صلاة الفريضة، فقال: ” إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ” (5) الحديث.

والرضوي: ” وإن كنت في فريضتك واقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الامام ” (6).

وعن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا (7)، وقواه الشهيد الاول في الذكرى والبيان، والثاني في الروضة (8)، إما مع

(1) فقه الرفا عليه السلام: 145، مستدرك الوسائل 6: 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.

(2) الرياض 1: 241.

(3) التذكرة 1: 184، الذخيرة: 401 وفيه: وهذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

(4) الكافي 3: 379، الصلاة ب 6 ح 3، التهذيب 3: 274 / 792، الوسائل 8: 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1.

(5) الكافي 3: 380 الصلاة ب 60 ح 7، التهذيب 3: 51 / 177، الوسائل 8: 405 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2.

(6) فقه الرضا عليه السلام: 145، مستدرك الوسائل 6: 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.

(7) المبسوط 1: 157.

(8) الذكرى: 277، البيان: 130، الروضة 1: 383.