مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص139
لمرسلة الفقيه: وروي: ” أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ” (1).
المسألة الثالثة: لو كان أحد في نافلة فأحرم الامام للصلاة قال جماعة (2): إنه يقطع النافلة إن خاف الفوات، ويدخل الفريضة مع الامام.
ولو كان في فريضة عدل بنيته إلى النافلة، فيتمها ركعتين ويقتدي.
أما الاول فاستدل له تارة بأن فيه تحصيلا لما هو أهم في نظر الشرع، فإن الجماعة في نظره أهم من النافلة.
واخرى بفحوى الاخبار الآتية الآتية الامرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة، إذ هو في معنى إبطال الفريضة، فإذا جاز ذلك لدرك فضيلة الجماعة جاز إبطال النافلة لدركها بطريق أولى.
وثالثة بصحيحة عمر بن يزيد (3) المتضمنة للسؤال عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت ؟ قال.
” إذا أخذ المقيم في الاقامة “.
فإنها دلت على أنه إذا أخذ المقيم في الاقامة فلا ينبغي التطوع، وهو أعم من أن يبتدئ به بعد أخذ المقيم في الاقامة أو يحصل الاخذ بعد دخوله في النافلة.
والكل منظور فيه: أما الاول فلمنع الاهمية بعد الدخول، حيث إن قطعالنافلة حرام – على ما مر – فالاتمام واجب، والواجب أهم من المستحب.
وأما الثاني فلمنع كونه إبطالا للعمل – كما صرح به في المختلف (4) والرضوي الاتي في الحكم الثاني – بل هو تبديل، ولا نسلم أولوية قطع النافلة منه.
وأما الثالث فلمنع كونه تطوعا بعد الدخول، بل الاتمام واجب.
والصواب أن يستدل له بالرضوي: ” وإن كنت في صلاة نافلة واقيمت
(1) الفقيه 1: 254 / 1148، الوسائل 8: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 4.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 445، والعلامة في المنتهى 1: 383، وصاحب الحدائق 11: 257.
(3) المتقدمة في ص 122.
(4) المختلف: 159.