پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص138

ج: المغتفر في هذا المقام لادراكه الركعة هو التباعد.

وأما سائر الشرائط كعدم الحائل وعدم علو الامام فلا دليل على اغتفاره، فلا يجوز الايتمام مع الحائل أو العلو ثم المشي إلى مكان ارتفع فيه المانع بعد الركوع، لعموم أدلة ما نعيتهما، وعدم ما يصلح للتخصيص، فإن المتبادر من الاخبار ليس إلا اغتفار التباعد بل الظاهر من دخول المسجد الوارد في الاخبار عدم مانع آخر، لتساوي سطح المسجد الواحد، وعدم الحائل فيه غالبا في المساجد المتداولة في هذه الاعصار.

د: قد أشرنا هنا إلى مسألة اخرى هو: جواز المشي في الصلاة إلى القبلة أو الخلف لالتحاق صف أو إتمامه أو ضيق مكان أو غير ذلك.

وهو كذلك، للاصل، وعدم المانع، حتى لو عد فعلا كثيرا، لعدم ثبوت مبطلية ذلك بإجماع إلا إذا انمحت به صورة الصلاة.

وتدل عليه صحيحة محمد الاخيرة أيضا، وصحيحة علي: عن القيام خلفالامام ما حده ؟ قال: ” إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم وتأخر فلا بأس ” (1).

وموثقة سماعة: ” لا يضرك أن تتأخر وراءك إذ وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه ” (2) وغير ذلك.

ومقتضى غير الاولى جواز التأخر أيضا، فما في الاولى يتحمل الكراهة.

والاولى أن لا يكون ذلك حالة الذكر الواجب.

ه‍: لو كان الداخل قد دخل المسجد من قدام الامام جاز له التكبير والمشي قهقرى إن أمكن ما لم تنمح به صورة الصلاة، للاطلاق.

و: يستحب أن يجر الماشي في هاتين المسألتين رجليه على الارض ولا يتخطى،

(1) التهذيب 3: 285 / 799، الوسائل 8: 422 أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 1.

(2) التهذيب 3: 280 / 825، الوسائل 8: 422 أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 3.