پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص135

وعلى هذا لو دخل المأموم موضعا تقام فيه الجماعة وقد ركع الامام وخاف بالالتحاق بالصف رفع الامام رأسه عن الركوع فإنه يكبر في مكانه ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلتحق بالصف، ولو سجد الامام قبل التحاقه جاز له السجود فيموضعه ثم الالتحاق بالصف إذا قام، بلا خلاف فيه يعرف كما قيل (1)، بل عن الخلاف والمنتهى (2) الاجماع عليه.

لصحيحة محمد: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن نفوته الركعة، فقال: ” يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ” (3).

و البصري: ” إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ” (4).

وقد يستدل له بصحيحة معاوية.

رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق بالصف (5).

وفي دلالتها نظر، لاحتمال أن تكون صلاته بنية الانفراد، بل هي كذلك.

فلو دلت فإنما تدل على جواز المشي إلى القبلة في الصلاة في الجملة، وهي مسألة اخرى غير ما نحن فيه، إذ الكلام هنا في جواز الاقتداء بالامام قبل الاصول إلى الحد المجوز شرعا، فإن هنا مسألتين: إحداهما: نقدم المصلي من

(1) الرياض 1: 240.

(2) الخلاف 1: 555، المنتهى 1: 382.

(3) الفقيه 1: 257 / 1166، التهذيب 3: 44 / 154، الاستبصار 1: 436 / 1681، الوسائل 8: 384 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1.

(4) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 5، الفقيه 1: 254 / 1148، التهذيب 3: 44 / 155 الاستبصار 1: 436 / 1682، الوسائل 8: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.

(5) الكافي 3: 384 الصلاة ب 62 ح 1، التهذيب 3: 272 / 785، 281 / 829 الوسائل 8: 384 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 2.