مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص132
القبلة، فقال: ” ليس عليهم إعادة شئ ” (1) وغير ذلك.
وعلى الخامس: صحيحة زرارة: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجريهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال: ” لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم – إلى أن قال -: قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها ” (2).
خلافا للمحكي عن السيد في المصباح في الاولين دون الثانيين (3)، بل صرح فيه بعدم الاعادة في الثالث، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو.
وعن الاسكافي في الاولين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت (4).
لفوات الشرط الذي هو أهلية الامام، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق.
وهما ممنوعان، لان الشرط هو الاهلية بحسب علم المأمومين أو ظنهم لاستحالة التكليف بالواقع، ولان النهي إنما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.
ولخبر العرزمي.
” صلى علي عليه السلام بالناس علي غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه: أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعبدوا ” (5).
والمروي في نوادر الراوندي: ” من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس ” (6).
(1) التهذيب 3: 40 / 142، الوسائل 8: 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1.
(2) الكافي 3 ” 382 الصلاة ب 61 ح 8، الفقيه 1: 262 / 1195، الوسائل 8: 376 أبواب صلاة الجماعة ب 39 ح 1.
(3) حكاه عنه في المختلف: 156.
(4) حكاه عنه في المختلف: 156.
(5) التهذيب 3: 40 / 140، الاستبصار 1: 433 / 1671، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 9.
(6) بحار الانوار 85: 67 / 19، ولم نجده في النوادر المطبوع.