مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص124
الصلاة ؟ قال: ” نعم ” (1).
ومنها: أن يأتم المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر، على المعروف من مذهب الاصحاب كما في المدارك (2).
بل عن المعتبر والمنتهى بل جملة من كتبالفاضل (3)، وصريح بعض المتأخرين: الاجماع عليه.
أما الجواز فللاصل، وظاهر الاجماع والعمومات.
وأما المستفيضة المبينة لكيفية صلاة المسافر المقتدي بالحاضر، كصحيحة الحلبي: في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: ” يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء ” (4).
ونحوها صحيحة حماد (5).
وموثقة عمر بن يزيد: عن المسافر يصلى مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه ؟ قال: ” نعم ” (6).
ورواية محمد بن علي: عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: ” فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخريين سبحة ” (7).
وصحيحة محمد: ” إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، فإن صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر ” (8) إلى
(1) التهذيب 2: 54 / 187، الاستبصار 1: 301 / 1114، الوسائل 5: 395 أبواب الاذان والاقامة ب 10 ح 9.
(2) المدارك 4: 364.
(3) المعتبر 2: 441، المنتهى 1: 373، التذكرة 1: 179، نهاية الاحكام 2: 151.
(4) الكافي 3: 439 الصلاة ب 86 ح 1، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 1 8 ح 2.
(5) التهذيب 3: 165 / 357 و 227 / 576، الاستبصار 1: 425 / 1641، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.
(6) الكافي 3: 439 الصلاة ب 86 ح 2، التهذيب 3: 165 / 359، الوسائل 8: 331 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 7.
(7) التهذيب 3: 165 / 356 و 227 / 575، الاستبصار 1: 425 / 1640، الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 5.
(8) الفقيه 1: 287 / 1308، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.