پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص121

و منها: أن يكون

قيام المأمومين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة،

لتصريح روايتي الحناط (1) ومعاوية بن شريح (2) بذلك من غير معارض، مضافا إلى حكاية الاجماع عن الخلاف في أواسط كتاب الصلاة (3).

وعن المبسوط والخلاف (4) استحباب قيامهم عند فراغ المؤذن عن الاذان، وعن بعض آخر عند قول المقيم: حي على الصلاة (5)، لوجوه اعتبارية غير صالحة للاستناد.

وأما مكروهاتها، فهي أيضا امور: منها: أن يقف المأموم وحده في صف، إلا أن تمتلى الصفوف فلا يجد موضعا يدخل فيه فإنه يقف في صف وحده من غير كراهة، بالاجماع كما في المنتهى والمدارك (6)، له، ولرواية السكوني: ” لا تكونن في العثكل ” قلت: وما العثكل ؟ قال: ” أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته ” (7).

وهي دلت على الحكمين.

ونحوها في الدعائم إلى قوله: ” وحدك ” (8).

(1) الفقيه 1: 252 / 1137، التهذيب 2: 285 / 1143، الوسائل 8: 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1.

(2) التهذيب 3: 42 / 146، الوسائل 8: 380 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2.

(3) الخلاف 1: 317.

(4) المبسوط 1: 157، والخلاف 1: 564.

(5) نقله عنه في المختلف: 160.

(6) المنتهى 1: 377، المدارك 4: 345.

(7) التهذيب 3: 282 / 838، الوسائل 8: 407 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح 1، وفي التهذيب: العيكل.

وقال العلامة المجلسي – رحمه الله – في البحار 85: 117.

لم أر العيكل بهذا المعنى في كتب اللغة.

وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة، وهو أيضا كذلك ليس له معنى مناسب، ولا يبعد أن يكون ” الفسكل ” بالفاء والسين المهملة، وهو بالضم والكسر: الفرس الذي يجئ في الحلبة آخر الخيل.

انتهى.

انظر النهاية 3: 446 والصحاح 5: 1790.

(8) الدعائم 1: 155، سمتدرك الوسائل 6: 498 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1.