مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص114
ومثله كاف في مقام المسامحة.
ولا ينافيه المروي في الكافي: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية من بيته يقرب الحائط، وكلهم عن يمينه، وليس على يساره أحد (1).
لانه واقعة في حادثة، فلعله لمانع من التوسيط كما في الذكرى (2).
ومنها: أن يكون في الصف الاول أهل الفضل أعني من له من مزية وكمال من علم أو عقل أو عمل، لحكاية الاتفاق عليه (3)، ولرواية جابر: ” ليكن الذين يلون الامام اولى الا حلام – منكم والنهى، فإن نسي الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها، ما دنا من الامام ” (4).
والنبوي العامي: ” ليليني اولوا الا حلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء ” (5).
ثم إن هذا الحكم إنما هو لكل أهل الفضل من المأمومين ومن دونهم، فيستحت للاؤلين المبادرة إلى الصف الاول وللآخرين تمكينهم منه.
إلا أنه لما دل ذيل الرواية الاولى على أفضلية أول الصفوف مطلقا، وكذا ما رواه الصدوق منأن: ” الصلاة في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله، (6) يتعارض المستحبان في حق غير اولي الفضل، إذ المستفاد من صدر الرواية وما بمعناها استحباب تمكينهم لاهل الفضل في الصف الاول، ومن ذيلها وما بمعناها استحباب الاندراج في الصف الاول لكل أحد، إذ لا شك أن ما ذكر من فضيلة الصف الاول لا يختص
(1) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 8، الوسائل 8: 342 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 6.
(2) الذكرى: 273.
(3) كما في الذخيرة: 395.
(4) الكافي 3: 372 الصلاة ب 54 ح 7، التهذيب 3: 265 / 751، الوسائل 8: 305 أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح 2.
(5) صحيح مسلم 1: 323 / 123 – 432 (بتفاوت).
(6) الفقيه 1: 252 / 1140، الوسائل 8: 307 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 5.