مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص113
بالكراهة في مواضع اخر لا تنافيه، لامكان تغير الرأي.
فلا يكون وجوب التأخر في الجماعة خاصة قولا.
وعلى هذا فيتم المطلوب بالاجماع المركب، لعدم القول بالفرق بين الجماعة والانفراد، إلا أن مع احتمال تفرقة الفاضلين يشكل التمسك بالاجماع المركب.
ثم إن كانت المرأة واحدة يستحب لها مع التأخر أن تقف على يمين الامام، لصحيحة هشام: ” الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه يكون سجودها مع ركبتيه ” (1).
ورواية الفضيل: اصلي المكتوبة بام علي ؟ قال: ” نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ” (2).
وإن كان المأموم رجلا واحدا مع النساء وقف الرجل عن يمين الامام والنساء خلفه، كما نص به في رواية القاسم بن الوليد (3).
هذا كله إذا كان الامام رجلا.
ولو كانت امرأة تؤم النساء وقفن معها صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز بينهن مطلقا، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها، بل عن المعتبر والمنتهى (4) اتفاقهم عليه.
وهو الحجة فيه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (5) الدالة على الرجحان الغير الناهضة لاثبات الوجوب.
ومنها: وقوف الامام وسط الصف، كما صرح به الفاضل والشهيدان (6)، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” وسطوا الامام وسدوا الخلل ” (7).
(1) الفقيه 1: 259 / 1178، الوسائل 5: 225 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 9.
(2) التهذيب 3: 267 / 758، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2.
(3) التهذيب 3: 268 / 763، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.
(4) المعتبر 2: 427، المنتهى 1: 377.
(5) الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20.
(6) الفاضل في التحرير 1: 52، والشهيدان في الذكرى: 273، والررض: 371.
(7) سنن أبي داود 1: 182 / 681.