مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص112
خلافا للمحكي عن الاسكافي فقال بالوجوب (1)، وقواه شيخنا صاحب الحدائق، لما مر بجوابه.
ولو كان المأموم امرأة وجب تأخرها إن قلنا بتحريم المحاذاة.
وإلا – كما هو المختار – استحت ذلك وإن كانت واحدة، لروايتي أبي العباس (2) وابن بكير (3) وغير هما من الروايات الغير الدالة شئ منها على الوجوب لمكان الخبرية، سوى واحدة آمرة بإقامة الغلمان ولو كانوا عبيدا بين أيديهن (4).
وعدم وجوب ذلك ظاهر، إذ لا صلاة على الصبي.
والوجوب الشرطي أو التخييري ليس بأولى من الاستحباب، فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد.
ومنها يظهر ضعف الاستدلال بما في صحيحة على من قيام امرأة بحيال إمامتصلي عصرها مؤتمة – إلى أن قال -: ” وتعيد المرأة صلاتها ” (5).
فإنها ليست صريحة في وجوب الاعادة.
وأضعف منها الاستدلال بصحيحة الفضيل: ” المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة ” (6).
فإنها لا وجه لدلالتها إلا بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم.
فالقول بالوجوب – كما عن جملة من كتب الفاضلين (7) – ضعيف.
مع أن في إرادتهما الوجوب نظرا، ولو كانت فلعلها لقولهما بحرمة المحاذاة.
وفتواهما
(1) نقله عنه في المختلف: 160.
(2) الكافي 3: 376 الصلاة ب 57 ح 1، التهذيب 3: 267 / 757 الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5.
(3) التهذيب 3: 31 / 112، الاستبصار 1: 426 / 1645، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 4.
(4) الفقيه 1: 259 / 1179، الوسائل 8: 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9.
(5) التهذيب 3: 49 / 173، الوسائل 5: 130 أبواب مكان المصلي ب 9 ح 1.
(6) التهذيب 3: 379 / 1579، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 1.
(7) المعتبر 2: 426، المختصر النافع: 47، نهاية الاحكام 2: 118، المنتهى 1: 376.