پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص111

وفي روايتي المدائني و ابن سعيد: أنه إذا وقف في اليسار والامام علم به في الصلاة يحوله إلى يمينه.

وعلى الاظهر الاشهر بل الاجماع المحقق – لعدم انقداحه بمخالفة من شذ وندر – و المحكي عن ظاهر الخلاف (1) وفي صريح المنتهى (2)، في عدم وجوبه.

للاجماع المذكور، والاصل، والاطلاقات السالمه عن المعارض رأسا، إذ ليس إلا ما مر من الاخبار، وهي بأسرها خالية عن الدال على الوجوب لورودها بنحو الجمل الخبرية التي لا تفيد عند المتأمل أزيد من الرجحان، إلا واحدة منها (3)آمرة للصبي بالقيام إلى الجنب.

وهي غير ناهضة، لعدم تعلق الوجوب بالصبي قطعا.

بل في روايتي المدائني وابن سعيد دلالة على انتفاء الشرطية قطعا، وإلا لبطلت صلاة الواقف على اليسار أولا ولم يفد التحويل في الاثناء.

وبه يسهل الامر على من لا يجري الاصل في الاجزاء والشروط أيضا، إذ ينتفي الاشتراط بهذه الرواية المنجبرة، والوجوب التعبدي بالاصل.

مع أن في صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: ” لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ” (4) دلالة على نفي الوجوب أيضا.

وحملها على ما بعد [ من ] الصفوف خاصة – كما في الحدائق (6) – لا وجه له، لاطلاقها.

ثم على فرض دلالة الاخبار المذكورة على الوجوب لا تصلح لاثباته، لشذوذه، ومخالفته الشهرة القديمة وعمل أرباب اصولها.

(1) الخلاف 1: 554.

(2) المنتهى 1: 376.

(3) وهي صحيحة إبراهيم بن ميمون المذكورة آنفا.

(4) التهذيب 3: 280 / 828، علل الشرائع: 361 / 1، الوسائل 8: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.

(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(6) الحدائق 11: 90.