مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص109
وثانيا: بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الامام لو أتم المأمومالقراءة أو السورة، فلعل المراد أن الامام يخرج من الصلاة لو قرأ الحمد أو السورة وهو غير المسألة.
نعم، يتجه تقييد جواز التأخر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة، لا حتمال إخلال ذلك عرفا بصدق الاقتداء.
ولذا قيد فخر المحققين في شرح الارشاد جواز التأخر حتى فرغ الامام عن فعل يصدق معه المتابعة.
وكذا يجب تقييد جواز التأخر عن الركوع بما إذا أدرك جزءا من الصلاة مع الامام قبله، وإلا فلو أدرك الامام وهو راكع فلا يدرك الركعة إلا بالركوع معه، كما مر في بحث صلاة الجمعة.