پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص108

مضافا في صورة السهو إلى صحيحة عبد الرحمن.

عن رجل يصلي مع الامام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق الامام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع ؟ قال: ” يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه ” (1).

وفي صورة الاضطرار إلى صحيحته الاخرى: في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة لم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف ؟ قال: ” لا بأس ” (2).

ثم إنه هل يجوز التأخر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر، أولا كما صرح به بعض مشايخنا الاخباريين ونقله عن المدارك أيضا ؟ (3).

الحق حب الاول، للاصل السالم عن المعارض.

احتج المخالف بصحيحة معاوية بن وهب (4) المصرحة بجواز ترك المسبوق القراءة لعدم إمهال الامام إياه حتى يتمها، وصحيحة زرارة (5) المصرحة بجواز تركالمسبوق السورة لدرك الامام.

ويحاب أولا: باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة والسورة هنا لدرك فضيلة موافقة الامام واختصاص الوجوب بغير هذه الصورة، مع أن في وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتي.

(1) التهذيب 3: 55 / 188، الوسائل 8: 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 1.

(2) الفقيه 1: 270 / 1234، التهذيب 3: 161 / 347، الوسائل 7: 335 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1.

(3) اختاره في الحدائق 11: 146، لكنه لم ينقله عن المدارك وإنا لم نجد القول فيه.

(4) التهذيب 3: 47 / 162، التهذيب 3: 274 / 797، الاستبصار 1: 438 / 1687، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 55.

(5) الفقيه 1: 356 / 1162، التهذيب 3: 45 / 158، الاستبصار 1: 436 / 1683، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.