پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص103

رواية.

يحكم بوجوب العود في صورة النسيان للروايات، وبوجوب البقاء حتى يلحق الامام في العمد، للاصل المتقدم، كالمشهور.

وهذا هو مستندهم.

لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات، لانه جمع بلا شاهد ولا أن العود في العمد زيادة في الركن بلا عذر، ولا كذلك النسيان لانه عذر، لان زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا، مع أن عدم جواز الزيادة في العمد لا يثبت وجوب الاستمرار، لانه إن كان مخالفة للامام غير مجوزة فلا يجوز حينئذ أيضا فيجب الحكم ببطلان الصلاة، وإلا فيجب الحكم بجوازه في السهو أيضا.

ومن يرى مع ما ذكر – من ضعف الاخيرة عن مقاومة البواقي – إطلاق البواقي أو عمومها لصورتي العمد والسهو، يحكم بوجوب العود مطلقا، كما عن المقنعة (1).

ومن يرى حجية الموثق وصلاحيته – مع ما ذكر من اختصاص الاخبار بصورة النسيان – للقرينة على نفي إرادة الوجاب من سائر الاخبار، سيما مع عدمدلالة الثلاثة الاولى على الزائد على الجواز أو الرجحان فلا تعارض بينها وبينه، ومع عدم صراحة الباقيتين أيضا فيه لورودهما مورد توهم المنع.

يحكم في صورة العمد بمقتضى الاصل من وجوب الاستمرار، وفي السهو باستحباب العود وجواز الاستمرار، كما عن التذكرة والنهاية (2).

ومن يرى حجية الموثقة وكونها قرينة وإطلاق الروايات، يحكم باستحباب العود مطلقا، كالوافي والمفاتيح وشرحه (3).

(1) لا يوجد في باب جماعة المتنعة، ولكن نقل عنها في المدارك 4: 327 عبارة تدل على وجوب العود، والصحيح أنها من كلام الشيخ (ره) في التهذيب 3: 47 كما نبه عليه صاحب مفتاح الكرامة 3.

461.

(2) التذكرة 1: 185، نهاية الاحكام 2: 136.

(3) الوافي 8: 1255، المفاتيح 1: 162.