پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص101

المتابعة، وإنما هو بالاجماع البسيط أو المركب، وتحققه في المقام غير معلوم، وانتفاء صدق الاقتداء بمجرده ممنوع.

وإن لم نسلم هذه المقدمة، أي وجوب المتابعة حتى في هذا الفعل الذي حصل التقدم فيه – كما هو كذلك أيضا – فمقتضى المقدمة الاخرى حرمة العود، لا ستلزامه الزيادة.

ومقتضى حرمة قطع الصلاة إذا كانت مندوحة عنه كما في المقام – لجواز البقاء على الفعل – عدم جوازه، فلم يبق إلا البقاء على الفعل حتى يلحق الامام، فيكون هو الواجب.

ولما كان الحق عدم ثبوت وجوب المتابعة حتى في المورد، سيما مع ما ذكرنامن الاجماع على عدم بطلان الصلاة مطلقا، فيكون الواجب هو الاستمرار مطلقا سواء كان التقدم في الركوع أو السجود أو في الرفع، وسواء كان عمدا أو سهوا.

ويكون هذا هو الاصل لا يترك إلا بدليل.

إلا أنه قد وردت أيضا في المسألة روايات ست: الاولى: موثقة ابن فضال: في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة ؟ فكتب: ” يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته ” (1).

الثانية: صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، فقال: ” يعيد ركوعه معه ” (2).

الثالثة: رواية محمد بن سهل الاشعري أو صحيحته، وهي أيضا نحوها (3).

(1) التهذيب 3: 277 / 811، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

(2) التهذيب 3: 277 / 810، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.

(3) الفقيه 1: 258 / 1172، التهذيب 3: 47 / 163، الاستبصار 1: 438 / 1688، الوسائل 8: 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 2.