پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص99

فيقال: إنه لو تقدم في فعل فالبقاء عليه حتى يلحق الامام سبب لانتفاء المتابعة الواجبة، وسبب الحرام حرام.

أو هو ضد للمتابعة وضد الواجب منهيعنه.

وعدم البقاء – الذي هو العود واللحوق بالامام – سبب لحصول الزيادة في الصلاة، وهي أيضا محرمة، فهو أيضا حرام، فلم يبق إلا إعادة الصلاة.

لا يقال: إنها موقوفة على قطعها، وهو أيضا حرام.

لمنع عموم على حرمته يشمل المقام.

مع أنا نقول: إنها قد قطعت شرعا، لان إتمامها منهي عنه إذ ليس إلا بارتكاب أحد المحرمين.

ولعل هذا أيضا مراد ذلك القائل، وترك ذكر هذه المقدمة لظهورها، وأراد أن مع ارتكاب أحد الامرين لا يعلم أنها العبادة المطلولة، لاستلزام أحد هما الزيادة والآخر المخالفة.

وحينئذ يتم ما ذكره، إلا أنه يتوقف على ثبوت المقدمة الاولى، وهي وجوب المتابعة مطلقا حتى في هذا الفعل الذي تقدم فيه سهوا أو عمدا بعد التقدم بأن يرجع ويتابع.

وهو ممنوع جدا، إذ عمدة أدلتها الاجماع، وانتفاؤه هنا واضح.

وصدق الايتمام وعدم انتفائه بمجرد هذا التقدم اليسير المتعقب للمتابعة ظاهر.

وخبرا المجالس (1) ضعيفان، وانجبارهما في المقام غير معلوم، مع أن ثانيهما لا يدل إلاعلى حرمة التقدم عمدا، وهو مسلم، والكلام في وجوب المتابعة فيما تقدم بعده.

والخبران الآخران (2) موردهما غير هذه الصورة، لانهما وردا لحكم من فرغ قبل الامام عن القراءة ولم يركع بعد.

بل الظاهر من النبوي الاول أيضا ذلك، فإن المتبادر عنه أنه إن لم تركعوا فاركعوا مع الامام.

مع أن هذه الروايات لا تشمل الرفع والقيام في المسألة أيضا.

وبا لجملة: لا دليل على وجوب المتابعة في فعل حصل فيه التقدم أصلا،

(1) راجع ص 94.

(2) وهما موثقتا زرارة، وعمر بن أبي شعبة، راجع ص 95.