پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص98

والثالث: بأن اللازم كون الامام مصليا حال كون المأموم مقتديا، وهو بعد فراغهما من التكبير، وحينئذ فهو مصل.

والرابع: بمنع الشك، لصدقه عرفا.

ومع ذلك فالاحوط عدم المقارنة في التكبير بل في سائر الافعال أيضا، لانها في معرض المقارنة (1) غالبا.

فالاولى تأخر المأموم في التحريمة والافعال بمعنى شروعه بعد شروعه لان كان قبل فراغه وفراغه قبل فراغه.

لا شروعه بعد فراغه كما قيل، لعدم الدليل.

فروع: أ: لو خالف المأموم فيما يجب عليه من المتابعة وتقدم واستمر على المخالفة بأن يمضي في صلاته كذلك، فإن كان مع قصده العدول عن الايتمام، فإن صح ذلك صحت صلاته وإلا لم تصح.

وإن كان مع الايتمام بطلت، لان مقتضى وجوب المتابعة حرمة الاتيان بأفعال الصلاة مقدما على الامام، لان الامر بالشئ نهي عن ضده، فتكونالافعال المأتية منهيا عنها، والنهي مفسد للعبادة.

ولو لم يستمر عليها بل إنما خالفه في فعل، كأن يتقدم عليه في ركوع أو سجود أو رفع منه أو قيام، فقيل: مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا، إذ معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة (2).

وفيه: أن مقتضاها العود إلى الحالة الاولى وتحصيل المتابعة دون فساد الصلاة، إذ معه تحصل المتابعة ويعلم كونها عبادة مطلوبة بعمومات الجماعة، وأصالة عدم بطلان الصلاة بمجرد المخالفة في فعل تتبعها المتابعة الواجبة فيه.

إلا أن تضم معها مقدمة اخرى ثابتة قد تقدمت مفصلة مبرهنة، وهي: قاعدة بطلان الصلاة بالزيادة.

(1) كذا، والظاهر أن الصحيح: المسابقة أو ما يفيد معناها، والمراد أن المقارنة في معرض المسابقة.

(2) الرياض 1: 232.