مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص96
وإيجابها إما وجوب الجهر على الامام مطلقا، أو تكليف المأمومين بتأخير الذى إلى أن يعلم وقوعه من الامام ولم يق ل بشئ منهما أحد، واستلزامها لزوم اختيار ما يختاره الامام من الاذكار وليس كذلك، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة بجواز إتمام المأموم التشهد والتسليم قبل الامام إذا أطال الامام التشهد (1).
خلافا للمحكي عن الشهيد فأوجبها فيها أيضا (2)، للنبوي الاول.
ويرد بعدم انجباره في المقام بالعمل.
مع أن مطلق الايتمام بالمتابعة في الافعال قد حصل ولم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية ولا سائر الروايات المتضمنة للايتمام والاقتداء.
والمراد بالمتابعة الواجبة في الافعال والتكبيرة عدم تقدم المأموم على المشهور،بل لم أعثر على مصرح بخلافه في الافعال، بل عن شرح الارشاد لفخر المحققين الاجماع عليه فيها.
فتجوز المقارنة وإن انتفت معها فضيلة الجماعة عند بعضهم (3)، ونقصت عند آخر (4)، ولكن عن بعض آخر عدم النقص أيضا (5).
للاصل، وصدق الامتثال، وعدم ثبوت الزائد عنه من الاجماع ولا غيره من أدلة المتابعة.
وتعاضده رواية السكوني (6) الواردة في مصليين قال كل منهما.
كنت إماما أو مأموما، المصرحة بصحة صلاتهما في الصورة الاولى، إذ لولا جواز المقارنة لما تصورت فرض المسألة غالبا.
1: 232.
(1) الوسائل 8: 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64.
(2) البيان: 238.
(3) الشهيد الثاني في الروضة 1: 384.
(4) المحقق السبزواري في الذخيرة: 398.
(5) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 162.
(6) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186، الوسائل 8: 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.