مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص94
القلوب الشقية.
بل يظهر من بعض الاخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا، وقد مر تحقيقه.
السابعة: وكذا يختص ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن المأموممسبوقا وأما إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتي في
الاحكام.
ومنها: متابعة المأموم للامام.
وتحقيق الحال في ذلك المجال أنه تجب على المأموم متابعة الامام في الافعال – أي الركوع والسجود والرفع منهما والقيام بعد السجود – إجماعا محققا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والمدارك والمفاتيح وشرحه (1)، ونفى عنه الخلاف في الذخيرة (2)، ؟ وهو الحجة عليه.
مضافا إلى النبويين المرويين في مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا، المنجبرين بالاشتهار والعمل.
أحدهما: ” إنما جعل الامام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ” (3).
وثانيهما: ” أما يخشى الذي يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟ ” (4).
والنصوص المتضمنة للفظ الامامة أو القدوة (5)، لعدم صدقهما بدون المتابعة.
وما يأتي من الاخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الامام من الركوع أو
(1) المعتبر 2: 421، المنتهى 1: 379، المدارك 4: 326، المفاتيح 1: 162.
(2) الذخيرة: 398.
(3) مجالس الصدوق: 264 / 10 بتفاوت، وأيضا في عوالي اللالي 2: 225 / 42.
(4) لم نجده في مجالس الصدوق، وهو موجود في صحيح مسلم 1: 320 / 427 بتفاوت يسير.
(5) الوسائل 8: 348 أبواب صلاة الجماعة ب 26 و 27.