پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص92

وذكر جمع من المتأخرين (1) استحبابه في اوليي الجهرية أيضا.

وهو كذلك، لاطلاق رواية أبي خديجة، ومرسلة الفقيه السابقة (2).

ولا ينافيه الامر بالانصات، لما مر من عدم منافاة الذكر للانصات سيما إذا كان خفيا بل الظاهر عدم المنافاة ولو فسر الانصات بالسكوت، لان المراد منه العرفي، ولا ينافي السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيما إذا كان بمثل تحريك اللسان في اللهوات.

ولا قوله: ” سبح في نفسك ” (3) لعدم التعارض.

مع أن الظاهر أن التسبيح في النفس هو التسبيح الخفي دون الذكر القلبي، أو يعم الامرين معا.

السادسة: ما ذكر من سقوط القراءة إنما هو إذا كان الاقتداء بالامام المرضي.

وأما لو اقتدى بغيره لم تسقط بل تجب القراءة، بلا، خلاف يعرف كما صرح به في طائفة من كتب الاصحاب (4)، لانتفاء القدوة فهو في حكم المنفرد، وللمستفيضة من المعتبرة (5).

ولا تنافيها المعتبرة الآمرة بالانصات والاستماع لقراءته في الجهرية (6)، لما مر من إمكان الاجتماع.

مضافا إلى احتمالها للاختصاص بخصوص السائلين حيث كان عليه السلام عالما بلحوق الضرر بهم، كما ورد مثله في قضية إسحاق بن

(1) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 302، وصاحب الحدائق 11: 136.

(2) في ص 80.

(3) الكافي 3: 337 الصلاة ب 58 ح 3، التهذيب 3: 32 / 116، الاستبصار 1: 428 / 1651، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6.

(4) منها السرائر 1: 284، والمنتهى 1: 378، والرياض 1: 232.

(5) الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33.

(6) الوسائل 8: 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2 و 3.