مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص83
خلافا لظاهر المقنع والخلاف والحلي والتبصرة (1)، حيث أطلقوا عدم جوازها في الجهرية، ولعله لاطلاق روايات عدم القراءة خلف الامام مطلقا أو في الاوليين أو في الجهرية.
ويجاب عنها – مضافا إلى منع صراحتها في التحريم كما مر – بوجوب تقييد الكل، لاخصية ما مر عن جميع ما ذكر حتى صحيحة الحلبي المتضمنة لقوله:” سمعت قراءته أو لم تسمع ” (2) لشمولها الاخفاتية وسماع الهمهمة.
مع أن الظاهر أن المراد فيها بقوله: ” لم تسمع ” الصلاة الاخفاتية بقرينة صحيحته الثانية (3)، فإنها صريحة في أن المراد ب: ” ما لم تسمع ” السرية.
وهل هو على الوجوب ؟ كما هو ظاهر السيد والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة وصريح التهذيب والاستبصار (4)، ومحتمل جمع آخر.
أو الاستحباب ؟ كالمعتبر والمختلف والتذكرة والنهاية والتحرير والارشاد والبيان والموجز والمحرر وشرح الارشاد لفخر المحققين والنفليه (5) ومحتمل بعض آخر.
أو الاباحة ؟ كما هو ظاهر الراوندي وابن نما وعن القاضي (6) ومحتمل طائفة اخرى.
أو الكراهة ؟ كما عن الديلمي (7).
(1) المقنع: 36، الخلاف 1: 339، الحلي في السرائر 1: 284، التبصرة: 38.
(2) تقدمت في ص 74.
(3) المتقدمة في ص 74.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 40، المبسوط 1: 158، النهاية: 113، الوسيلة: 106، التهذيب 3: 32، الاستبصار 1: 429.
(5) المعتبر 2: 421، المختلف: 158، التذكرة 1: 184، نهاية الاحكام 2: 160، التحرير 1.
52، الارشاد 1: 272، البيان: 226، النفلية: 41.
(6) الراوندي في فقه القرآن: 141، القاضي في المهذب 1: 81.
(7) المراسم: 87.