مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص81
وجوب الانصات إلى ابن حمزة خاصة، قال: والباقون سنوه (1).
وهو ظاهر في دعوى الاتفاق وصريح في ادعاء الشهرة على عدم وجوبه، وبذلك تخرج أخباره عن صلاحية تأسيس الحكم.
وقال: لا تفيد موافقتها للكتاب، للاجماع – على ما حكاه بعض الاصحاب – على عدم وجوب الانصات للقراءة على الاطلاق كما هو ظاهر الآية، فإطلاقها للاستحباب قطعا، وبه يخرج الامر بالانصات في الاخبار عن إفادة الوجوب أيضا، لتعليله بالامر به في الآية، فيكون الامرات متوافقين.
ولكن يخدشه أن صحيحة زرارة الثانية صريحة في اختصاص الآية بالفريضة خلف الامام، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها، والاجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها، فيكون الامر في الاية للوجوب وبه يتفدم موافقها على غيره، ولا تخرج الاخبار الآمرة بالانصات عن حقيقتها بسبب التعليل.
وأما في الثاني (2).
فلانه ليس صريحا في الوجوب، لشيوع ورود أمثال ذلك في المكروهات.
مع أنه ليس باقيا على حقيقته قطعا، سيما مع شمول الروايةللاخفاتية المصرحة في الاخبار بجواز القراءة فيها، فهي على المبالغة محمولة.
وأما في الثالث: فلضعفه الخالي عن الجابر.
مع أن الظاهر أنه ليس رواية مخصوصة، بل نقل لما فهمه من الاخبار المتضمنة لمثل قوله.
” لا تقرأ ” ويأتي ضعف دلالتها.
وأما في الرابع: فلعدم صراحة غير رواية القصير (3) – على بعض النسخ الذي لا يفيد لاجل الاختلاف – في النهي المفيد للحرمة، لاحتمال النفي أيضا، وهو لا يثبت سوى المرجوحية.
بل في إثباتها هنا أيضا نظر، لكون المقام مما يحتمل أن يكون مجازه نفي الوجوب.
مع أن أكثر هذه الروايات شاملة للاخفاتية، المجوزة فيها القراءة في الاخبار
(1) التنقيح 1: 272.
(2) أي: وأما وجه الضعف في الدليل الثاني على حرمة القراءة للمأموم، راجع ص 78.
(3) المقدمة في ص 75.