مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص78
دعوى الشهرة.
وظاهر الفاضل في النهاية والمنتهى والتذكرة (1) وابنه في شرح الارشاد والشهيد في جملة من كتبه: التردد.
الحق، هو الثاني.
لا لما قيل من ظهور التعبير في موثقة سماعة المتقدمة بالاجزاء في عدم المنععن القراءة أصلا، أو عدم كونه للحرمة، فهي قرينة مقربة لاحتمال إرادة الاستحباب مما ظاهره الوجوب (2)، لمنع الظهور المذكور.
ولو سلم فإنما هو في مثل قوله: يجزيك أن تفعل كذا، لا في مثل: يجزيك فعل فلان.
ولا لصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: (لا بأس إن صصت وإن قرأ ” (3).
لكونها غير المسألة.
بل للاصل السالم عن معارضة ما يصلح لاثبات الحرمة بالمرة، لضعف دلالة ما جعلوه عليها حجة.
وهو: ما استدل به المخالف القائل بالحرمة.
وهو: الامر بالانصات المنافي للقراءة في الآية الكريمة، وأربعة من الاخبار المتقدمة.
والتصريح بأن القراءة موجبة للبعث على غير الفطرة في الصحيحة (4) وبوجوب تركها في المرسلة (5).
والنهي – الذي هو حقيقة في التحريم – في باقي الاخبار السالفة.
ورواية ابن أبي خديجة الآتية الآمرة بالتسبيح.
المؤيد كل ذلك بأدلة الاحتياط وضمان الامام للقراءة.
(1) نهاية الاحكام 2: 160، المنتهى 1: 378، التذكرة 1: 184.
(2) الرياض 1: 231.
(3) التهذيب 3: 34 / 122، الاستبصار 1: 429 / 1657، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11.
(4) وهي صحيحة زرارة الأولى، المقدمة في ص 75.
(5) وهي مرسلة الديلمي، المقدمة في ص 77.