پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص75

والبجلي: ” أما الصلاة التي لم تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأخلفه، وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ ” (1).

وزرارة: ” من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ” (2).

واخرى: ” وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاوليين، وأنصت لقراءته، ولا تقر أن شيئا في الاخيرتين، إن الله عزوجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن) يعنى في الفريضة خلف الامام (فاستمعوا له وأنصتوا) (3) والاخيرتان تبع للاوليين ” (4).

وثالثة: ” إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك ” (5).

ورواية المرافقي وأبي أحمد: ” إذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله سبحانه: (وأنصتوا) (6).

والقصير: ” إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرأن فلا تقرأ واعتد بصلاته ” (7).

ب 11 ح 1.

(1) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 1، التهذيب 3: 32 / 114، الاستبصار 1: 427 / 1649، الوسائل 8: 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.

(2) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 6، الفقيه 1: 255 / 1155، التهذيب 3: 269 / 770.

المحاسن 79 / 3، مستطرفات السرائر: 75 / 2، الوسائل 8: 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4.

(3) الاعراف: 204.

(4) الفقيه 1: 256 / 1160، الوسائل 8: 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3.

(5) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 3، التهذيب 3: 32 / 116، الاستبصار 1: 428 / 1651، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة 31 ح 6.

(6) التهذيب 3: 33 / 120، الوسائل 8: 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15.

(7) التهذيب 3: 275 / 798، الوسائل 8: 319 أبواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4