پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص72

كافيا.

مضافا إلى ما مر من الصحيح (1) الدال على جواز الصلاة بين الاساطين الغير المنفكة عن مثل ذلك غالبا، واستمرار الامة عليه من جهة تخلل الاساطين بين الصفوف.

ومنه: ما إذا توسط بين الامام والمأموم أو المأمومين بعضهم مع بعض ما يمنع التخطي وكان أقل من البعد الممنوع، كنهر أو بئر، أو كان أحدهما في سطح وآخر في سطح آخر فلا يضر على المختار.

إلى غير ذلك من الفروع.

ومنها: عدم تقدم المأموم على الامام بمعنى أن يكون أقرب إلى القبلة منه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (2)، المؤيد بطريقة الحجج وعمل الامة والشواهد الاعتبارية، وتضمن الاخبار الواردة في الجماعة قيام المأموم خلف الامام أو جنبه (3)، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.

ولا يجب تأخره عنه، على الحق المشهور، بل عن التذكرة الاجماع عليه (4)، للاصل، والاطلاقات، ورواية السكوني المتقدمة المصرحة بصحة صلاة كل من الشخصين الناويين أنه إمام (5)، فإن مع اشتراط التأخر لا يتصور ذلك.

وصحيحة محمد.

” الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ” (6).

وغيرها مما يدل على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام، فإن القيام عن اليمين أعم من التساوي.

(1) المتقدم في ص 60.

(2) كما في التذكرة 1: 171، والمدارك 4: 330، والمفاتيح 1: 161.

(3) الوسائل 8: 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23.

(4) التذكرة 1: 171.

(5) راجع ص 23.

(6) التهذيب 3: 26 / 89، الوسائل 8: 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.