پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص66

أو غيره وكان الامام على الارض أسفل منه جاز أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير “.

وأما قوله في رواية محمد بن عبد الله: ” يكون مكانهم مستويا ” (1)، فلا يثبت وجوب التساوي، بل غايته الاستحباب.

ولا بأس به.

ومنها: عدم تباعد المأموم عن الامام أو الصف الذي يتقدمه، بالاجماعالمحقق والمحكي في عبارات جمع من الاصحاب، منهم: المدارك والذخيرة (2) وغير هما (3).

وهو الحجة المخرجة عن الاصل المخصصة للعمومات، دون غيره من صحيحة زرارة المتقدمة (4)، ورواية الدعائم: ” ينبغي للصفوف أن تكون متواصلة، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم أزيد من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة ” (5).

لاجمال الاولى، وضعف الثانية.

أما الاول فبيانه أن موضع الاستدلال من الصحيحة اشتراط ما لا يتخطى، والمحتمل إرادته من هذا اللفظ – كما يستفاد من كلام الاصحاب – معان ثلاثة: ما لا يتخطى من الحائل، أو من العلو، أو من البعد.

وظاهر الاكثر عدم حمله على الاخير حيث لم يستندوا إليه في مقدار البعد.

وحمله جماعة على الثاني حيث اعتبروا هذا القدر في العلو.

وليس احتماله لهذه المعاني من باب الاطلاق الشامل للجميع حتى تصح

(1) التهذيب 3: 282 / 835، الوسائل 8: 412 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 3.

(2) المدارك 4: 322، الذخيرة: 394.

(3) كالتذكرة 1: 173.

(4) في ص 55.

(5) دعائم الاسلام 1: 156، مستدرك الوسائل 6: 499 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.