پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص63

فمجبور.

وباحتمالها للحائط القصير اخرى.

وهو بالاطلاق مدفوع.

نعم يصح ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز، لاختصاص الموثقة، وعموم الصحيحة.

ومنها: عدم كون موقف الامام أعلى من موقف المأموم، فلو كان أعلى لم تصح صلاة المأموم، على الحق المشهور كما صرح به جماعة (1)، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (2) في مؤذنا بالاجماع.

لعموم مفهوم موثقة عمار المتقدمة آنفا، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلو مبطلا.

وموثقته الاخرى: عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: ” إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ” (3).

خلافا للمحكي عن الخلاف، فقال بالكراهة مدعيا عليها إجماع الطائفة (4)، واختاره في المدارك (5)، وتردد في المعتبر والشرائع والنافع (6)، وهو ظاهرالكفاية والذخيرة (7).

لدعوى الاجماع، والاصل، والعمومات، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا و اختلافها نسخا.

(1) منهم العلامة في المختلف: 160، و الكاشاني في المفاتيح 1: 161، والسبزواري في الذخيرة: 394.

(2) التذكرة 1: 174.

(3) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 9، الفقيه 1: 253 / 1146، التهذيب 3: 53 / 185، الوسائل 8: 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.

(4) الخلاف 1: 556.

(5) المدارك 4: 320.

(6) المعتبر 2: 420، الشرائع 1: 123، النافع: 46.

(7) الكفاية: 31، الذخيرة: 394.