مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص61
ولا في زيادة الصف المستطيل الثاني إذا لم يكن الجدار الذي فرضه حائلا بينه وبين جميع أهل الصف المتقدم، وإن كان حائلا يعترف ببطلان صلاتهم ألبتة.
ولا في الواقف بين الاساطين إذا يرى بعض من تقدمه، ولو لم ير أحدا منهم نقول بالبطلان، ولا تنافيه صحيحة الحلبي كما لا يخفى.
وأما إرادة الصف من قوله: ” من كان بحيال الباب ” فبعيد غايته، ولا دلالة لقوله: ” وأي صف ” عليه أصلا، لتقييده بقوله: ” أهله ” فمعناه: إذا كان بين أهل صف وأهل صف تقدمه ستر تبطل صلاتهم إلا من كان بحيال الباب من أهلالصف، مع أنه لا يصدق على جميع هذا الصف أنه بحيال الباب، مع أنه لو كان كما توهم لم يحسن الاستثناء.
ثم بما ذكرناه هنا يظهر الحكم في أكثر الفروع المتعلقة بالمقام.
ج.
المستفاد من إطلاق الصحيحة منع الحائل عن صحة الجماعة مطلقا، سواء كان في تمام الصلاة أو بعضها، وسواء كان الساتر مستقرا كجدار، أو لا كثوب ترفعه الريح تارة وتضعه اخرى، أو مصل يقوم تارة ويجلس اخرى.
ومنه يظهر أنه كما أنه يشترط انتفاء الحائل ابتداء يشترط استدامة أيضا، وانه لو عرض في أثناء الصلاة تبطل الجماعة وإن لم يكن اختياريا، لانه حكم وضعي لا يتوقف على الاختيار.
ويلزمه بطلان جماعة صف تقدمه صف آخر غير مأمومين ولو علم بذلك في الاثناء أو تمت صلاتهم كالمسافرين إذا اشتغلوا بعد الركعتين بنافلة حتى يحصل الستر.
نعم، يشترط شئ من الاستمرار له حتى يصدق أن بينهم سترا، فلا بأس بعبور شخص بينهم وإن ستر في الجملة حال العبور.
وكذا يشترط كونه بحيث يصدق الساتر به عرفا، فلا يضر شئ قصير يحولحال السجود خاصة مثلا، لعدم صدق الستر بينهما عرفا.
فتأمل.
د: لا يتوهمن أن مقتضى اشتراط انتفاء الساترأن يتوقف في صحة صلاة