پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص59

أهل الصف بدون الالتفات بالرأس أو معه أو لم يمكن له للبعد ونحوه.

وهذا هو الضابط الصحيح الثابت من الصحيحة في المسألة.

وعلى هذا فلو كان هناك جدار قدامه إمام ووراءه صف، فإن لم يتجاوز أحدطرفي الصف عن محاذاة الجدار إلى حيث يتمكن من في هذا الطرف من مشاهدة الامام بطلت صلاتهم جميعا، وإن تجاوز أحد الطرفين أو كلاهما إلى حد لم يمنع الجدار من مشاهدة الامام، صحت صلاة كل من يمكنه المشاهدة من هذه الجهة وإن بطلت من حيث التباعد في بعض الصور، وبطلت صلاة من يحاذي الجدار أو يمنعه عن مشاهدة الامام وإن لم يكن محاذيا له، لصدق توسط الجدار بينهما.

ولو كان قدام الجدار صف يتجاوز عن طرفيه أو عن أحدهما ووراءه أيضا كذلك صحت صلاة الجميع، لان من يحاذي الجدار من أهل صف الوراء يشاهد أهل طرف الصف القدام، إلا مع حيلولة الجدار عن مشاهدتة إياهم.

ويلزمه لو كان هناك باب يحاذي المسجد وصف جماعة خارجه فإن لم يحاذ الباب أحد وصفوا عن يمينه وشماله بطلت صلاة الجميع إلا إذا تباعد الصف عن جدار المسجد بحيث يرى من في طرفيه بعض أهل المسجد.

ولو صفوا في محاذاة الباب وطرفيه صحت صلاة المحاذي ومن يليه ممن يتمكن من المشاهدة وتبطل صلاة الباقين.

ولو صف بعد هؤلاء جماعة اخرى صحت صلاة الجميع.

هذا مقتضى الصحيحة، ويؤكده قوله في ذيلها: ” إلا منكان بحيال الباب ” بل هو صريح في ذلك.

ومن الاصحاب جماعة (1) صرحوا بصحة صلاة كل من في الصف الخارج الواقف حذاء الباب وطرفيه، واحتجوا له بأن من تجاوز الباب وإن لم يشاهد من الصف المتقدم أحدا ولكنه يشاهد من بحذاء الباب عن يمينه أو عن يساره والمشاهدة المطلقة كافية.

وفيه: أنه إنما يصح لو ثبت تعليق الحكم على المشاهدة، وليس كذلك، بل

(1) منهم الشيخ في المبسوط 1: 156، والعلامة في المنتهى 1: 365، وصاحب الحدائق 11: 98.