پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص58

بنوا الحكم على الساتر والحائل وظنوا انتفاءه مع المشاهدة في الجملة، وغفلوا عن لفظ الجدار.

وأشكل منه ما لو كانت الواسطة جدارا رفيعا فيه ثقبة أو ثقبتان يرى منها بعض الامام دائما أو في بعض الاحيان، لصدق الجدار.

ولا يفيد إمكان المشاهدة، لعدم تعليق حكم عليها.

وأما على ما ذكرنا من مانعية الستر في بعض الاحيان أيضا واشتراط شهود جزء معتد له في انتفاء الستر فلا يختلف حكم الساتر والجدار، إذ ما يمنع من المشاهدة في جميع الاحيان مانع جدارا كان أو غيره، وما لا يمنع عن مشاهدة الجزء المعتد به حتى في حال الجلوس لا يصدق عليه الجدار.

وكذا لو كانت فيه تقبة يشاهد فيها المعتد به من الامام في جميع الاحيان لم يكن جدار بينهما أيضا، إذ موضع الثقبة ليس جدار.

ولو كانت فيه ثقبات صغيرة كثيرة تجعله شباكا.

فروع مهمة: أ: المانع عن الصحة هو الحائل بين المأموم وبين الامام والمأمومين جميعا، فلو لم يشاهد المأموم الامام الحيلولة المأمومين ولكن لم يكن حائل بينه وبين بعضالمأمومين صحت صلاته إجماعا بل ضرورة، وإلا لم تحصل جماعة للصفوف المتعددة.

وتدل عليه أيضا العمومات والاطلاقات الخالية عن المعارض، حيث إن الصحيحة لم تدل إلا على وجوب انتفاء الستر بين المأموم والصف الذي يتقدمه، حيث إن مرجع ضمير الجمع هو قوله.

” أهله ” فيكون الطرف الآخر الصف الذي يتقدمهم كما في سابقه ولا أقل من احتماله الكافي لنا في المقام.

ب: مقتضى الصحيحة هو تحقق الصحة بانتفاء الحائل بين المأموم وبين من يتقدمه من الامام أو الصف الذي يتقدمه، بل بعض المأمومين من أهل الصف المتقدم، لصدق الصف، وعدم الفصل.

سواء كان حائل بينه وبين بعض آخر من أهل هذا الصف أولا، وسواء أمكن له مشاهدة من لا حائل بينه وبينه من