مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص57
في تمام الصلاة لا وجه له.
ومقتضاه بطلان الصلاة بوجود الساتر في بعض الاحوال، فهو الاجود.
نعم، يشترط في مانعيته ستره لجميع أجزاء الامام، فلو لم يستر بعضه بحيث يصدق عرفا عدم ستره لم يضر وإن كان في جميع الاحوال.
:
وتلزمه كفاية إمكان مشاهدة جزء معتد به من الامام دائما، كما صرح بكفايته بعض الاجلة.
ويستفاد من بعض الكلمات عدم البأس بوجود الحائل التام في بعض الاحوال دون بعض (1).
ومن بعض آخر عدم البأس بما يمكن معه شهود جزء من الامام مطلقا، لعدم معلومية صدق الساتر مع مشاهدة جزء.
والاول غير سديد، لانه تقييد للاطلاق المذكور بلا مقيد.
نعم، يصح ذالك إذا كان بحيث لم يكن له استمرار أصلا كشخص عبر ما بينهما.
ومنع صدقالساتر على الساتر في بعض الاحوال فاسد جدا.
والثاني صحيح لو شوهد جزء معتد به، فلا تكفي مشاهدة إحدى يديه أو جزء يسير من رأسه، لصدق الساتر عرفا معه.
مع أن الوارد في الصحيحة هو الساتر أو الجدار.
وعلى هذا، فلو نسلم عدم معلومية صدق الساتر على الساتر في بعض الاحيان أو [ لبعض ] (2) الاجزاء، ولكنه قد يصدق عليه الجدار، كما إذا كان بقدر لا يرى وراءه إلا رأس الامام أو مع شئ من جسده حال القيام، فإنه يصدق عليه الجدار الممنوع عنه في الصحيحة قطعا، والاجماع على تجويز مثل ذلك [ غير ] (3) معلوم.
نعم لو كان يسيرا بحيث يشك في صدق الجدار عليه كذراع بل أزيد منه بقليل، انتفى البأس من جهته وإن ثبت من جهة الستر حال الجلوس.
وكأنهم
(1) كما في نهاية الاحكام 2: 122، والذكرى: 272.
(2) في النسخ: لجميع، غيرناه لتصحيح المتن.
(3) أضفناه لتصحيح المتن.