مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص56
الرقيق الحاكي للون بل الشبح، لعدم صدق الستر.
وأيضا منه: الشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة.
خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض كتبه (1)، فقال بعدم جواز الصلاة وراءها، مستدلا عليه بالاجماع والصحيحة المذكورة.
والاجماع ممنوع سيما مع أن الاكثر على خلافه.
والصحيح غير دال، لان موضع دلالتها إما النهي عن الصلاة خلف المقاصير، أو نفي الصلاة مع توسط ما لا يتخطى.
ويضعف الاول.
بمنع كون المقاصير مشبكة، كما يستفاد من ذكر حكمالمقاصير بعد اشتراط عدم حيلولة الستر والجدار.
والثاني: بأن المراد بما لا يتخطى في الصحيحة ما كان كذلك بحسب البعد لا باعتبار الحائل، ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال.
وليس من باب الاطلاق أو العموم حتى يكتفي به، كما يجئ بيانه.
ويمكن أن يكون مراده من الشبابيك ما يمنع من المشاهدة، حيث إنها في اللغة بمعنى ما يعمل من القصب ونحوه على نحو عمل الحصر والبواري، من تشبيك القصبان ونحوها بعضها في بعض، سواء منعت المشاهدة أم لا، فيحمل كلامه على الاول كما هو صريح المبسوط (2).
ثم المصرح به في كلام جماعة (3) انتفاء البأس عن الحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في جميع الاحوال إن كان مانعا في بعضها، كالمانع حال الجلوس دون القيام أو بالعكس.
ولا يخفى أن مقتضى إطلاق قوله: ” فإن كان بينهم ستر ” إلى آخره مانعية الستر بينهم مطلقا سواء كان في تمام الصلاة أو في بعضها، والتخصيص بالمستمر
(1) الخلاف 1: 557.
(2) المبسوط 1: 156.
(3) منهم الشهيد في البيان: 236، والسبزواري في الذخيرة: 394، وصاحب الحدائق 11: 96.