پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص52

ظاهر الاخبار: الاول.

المسألة

الثانية: إذا تشاح الائمة

فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة يقدم منهم الاولى بتقديمه على الترتيب المتقدم، لاطلاق أخباره بالنسبة إلى صورة التشاح وغيرها.

وقد ذكر جماعة (1) أن مراعاة ذلك الترتيب إنما هي في صورة اختلافالمأمومين، وأما في صورة اتفاقهم على واحد فيقدم مختارهم، استنادا إلى ما مر من كراهة إمامة شخص لقوم وهم له كارهون.

وهو جيد.

ويستفاد من الرضوي (2) تقديم الاصبح وجها على غيره أيضا مع التساوي في المرجحات المذكورة.

ولا بأس به.

الثالثة: قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين بل وجوبه إذا اقتضته التقية، على أحد الوجهين: أحدهما: أن يصلي في منزله لنفسه ويخرج إلى الصلاة معهم، كما في رواية عمر بن يزيد: ” ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضى لها إلا كتب الله تعالى له بها خمسا وعشرين درجة ” (3).

وقريبة منها رواية ابن سنان (4).

ورواية الارجاني: ” من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدمم يصلي معهم خرج بحسناتهم ” (5).

(1) منهم المحقق في الشرائع 1: 125، والعلامة في النهاية 2: 152، والشهيد الثاني في روض الجنان: 366.

(2) المتقدم في ص 47 الرقم (5).

(3) الفقيه 1: 250 / 1125، الوسائل 8: 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1.

(4) الفقيه 1: 265 / 1210، الوسائل 8: 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2.

(5) الكافي 3: 380 الصلاة ب 60 ح 8، الفقيه 1: 265 / 1209، التهذيب 3: 270 / 778 بتفاوت يسير، الوسائل 8: 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 9.