مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص51
يستحب لهم الايتمام بالراجح، أو الجميع ؟الظاهر أنه الامام الراجح وغيره من الائمة، فيستحب له التقدم ويستحب لهمم تقديمه.
وأما المأمومون فلا يستحب شئ لهم إلا من قبل الامر بالمعروف.
ويظهر من بعض متأخري المتأخرين أن الخطاب متوجه إلى غير الامام الراجح فيستحب للغير تقديمه.
ولا يخفى ما فيه، فإن ما يتضمن قوله: ” أهل المسجد أحق ” يشمل ذلك الامام أيضا، بل قوله: ” يتقدم أقرؤهم ” خطاب إليه خاصة، نعم يستلزم ذلك خطاب غيره من الائمة أيضا.
ب: هل الافضل للراجح تقدمه من غير أن يأذن لغيره، ولغيره تقديم الراجح ولو أذن له الراجح، أو ينتفي الرجحان والاولوية بإذن الاولى ؟ الظاهر: الاول ! لاطلاق الاخبار.
مع أن التقدم على صاحب المنزل بدون إذنه صريحا أو فحوى غير جائز مبطل للصلاة، فما ذكروه من الاستحباب فيه لابد وأن يكون مع إذنه.
ج: أولوية تقديم من ذكر إنما هي في صورة حضوره، أما الثلاثة الاخيرة فلانه مورد الرواية إذ صدرها هكذا: عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضرالصلاة.
وأما الراتب فلان دليل تقديمه وإن كان مطلقا إلا أنه ورد في بعض الروايات الاتية في مسألة استحباب قيام المأمومين عند قول المؤذن: ” قد قامت الصلاة ” ما يعارض ذلك (1).
د: إذا حضر الراجح فهل المستحب لغيره من الائمة تقديمه والايتمام به، أو عدم التقدم عليه، حتى لو تقدم غير الراجح لطائفة اخرى ولم يتقدم على الراجح ولم يتأخر عنه ترك الافضل أم لا ؟
(1) الوسائل 5: 450 أبواب الأذان والاقامة ب 41 وج 8: 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42.