مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص50
من الاصحاب (1)، فالعمل عليها لازم.
مع أن في دلالة كثير مما ذكروه نظرا ظاهرا، كقبح تقديم المفضول، فإنه لو سلم فلا نسلم في مثل ذلك، إذ يمكن أن يكون الاقرأ أفضل في الامامة من الافقه بعد تساويهما في فقه ما يلزم من أحكام الصلاة كما هو المفروض.
ونحو قولهم عليهم السلام: ” من أم قوما وفيهم من هو أعلم منهم لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ” (2).
إذ ظاهره أن المراد إمام الدين لا الصلاة ولا أقل من الاحتمال، وصدقه لغة عليه غير معلوم، كما مر في بحث صلاة الجمعة.
ونحو ما مر في كراهة إمامة العبد من نفي البأس إذا لم يكن أفقه منه.
ولا شك أنه أخص من المدعى.
ونحو قوله: ” أئمتكم وفدكم فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم ” (3).
فإنه لم يعين الوافد فلعله الاقرأ.
إلى غير ذلك مما ذكره بعض المتأخرين ويظهر ما في الجميع مما ذكرنا، هذا.
ويستفاد من الرواية المتقدمة تقديم صاحب السلطان في سلطانه أيضا.
ولا يبعد شموله لكل من له إنفاذ الاحكام الشرعية والرئاسة الدينية في محل، لصدق السلطنة اللغوية.
فروع: أ: لا يخفى أن مرجع هذه الادلة إلى الاستحباب والافضلية، فهل متعلق ذلك الاستحباب هو الامام الراجح بمعنى أنه يستحب له التقدم لولا المانع، أو غيره من الائمة بمعنى أنه يستحب له تقديم الراجح، أو المأمومون بمعنى أنه
(1) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 560، والمنتهى 1: 375، والرياض 1: 237.
(2) الفقيه 1: 247 / 1102، التهذيب 3: 56 / 194، الوسائل 8: 346 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 1.
(3) قرب الاسناد: 77 / 250، الوسائل 8: 347 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 4.