پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص49

مع راتب المسجد، لاختلاف المحل، فهو مقدم على الجميع ثم الثلاثة.

نعم يشكل الترجيح بين الراتب وأحد الثلاثة، والظاهر عدم الترجيح لتعارض روايتهما.

وأما الثلاثة فمقتضى الرواية تقديم الاقرأ ثم الاسن ثم الافقه، إلا أنه قد ورد في الرضوي (1) والدعائمي (2) تقديم الاقرأ ثم الافقه ثم الاسن، فتتعارض الروايات حينئذ في الافقه والاسن، ولا يبعد ترجيح الروايتين الاخيرتين فيقدم الافقه، إذ توافقان الاعتبارات العقلية والعمومات القرآنية والخبرية، كقوله عز شأنه: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ” (3).

والنبوي: ” من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ” (4) إلى غير ذلك.

ولاجل أمثال ذلك قد ذهب جمع من المتأخرين، كصاحبي المداركوالذخيرة والمحدثين الكاشاني والعاملي (5)، تبعا للفاضل – قدس سره – في المختلف (6)، إلى تقديم الافقه على الاقرأ أيضا.

إلا أن الروايات المذكورة متفقة طرا على خلافه، وهي أخص مطلقا مما مر، ومع ذلك على مدلولها الشهرة القديمة والجديدة، بل عليه الاجماع في كلمات طائفة

(1) المتقدم في ص: 47.

(2) المتقدم في ص ” 47.

(3) الزمر: 12.

(4) رواها الشهيد – مرسلا – في الذكرى: 265، وروى عنه في الوسائل 8: 348 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 5، ورواها عن لب اللباب في المستدرك 6: 473 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 8 (بتفاوت يسير).

(5) المدارك 4: 359، الذخيرة: 391، الكاشاني في المفاتيح 1: 164، وأما العاملي فقال في عنوان الباب 26 من صلاة الجماعة: استحباب تقديم الافضل الاعلم الافقه، ولكنه اختار في الباب 28 تقديم الاقرأ على الافقه.

(6) الظاهر من عبارة المختلف: 155 تقديم الاقرأ على الافقه، كما صرح به صاحب مفتاح الكرامة3: 478.