پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص48

المراد: المالك – إذ لا يلزم كون كل مسجد وقفا – أو الواقف.

نعم، الظاهر صدق أهل المسجد – الوارد في الدعائمي – على راتبه، فيتم الاستناد إليه.

وعلى الثاني: رواية الحذاء الواردة في الاولى بالتقديم في الجماعة، وفيها: ” ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ” (1).

وذكروا أيضا أن الهاشمي الجامع لشرائط جماعة الصلاة أولى من غيره.

وهو كذلك، لفتوى العظماء، ولان فيه إكرام ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ولما روي من قوله عليه السلام: ” قدموا قريشا ولا تتقدموهم ” (2).

وتحمل ذلك المقام للمسامحة يجبر ما في هذه الوجوه من الضعف.

وأولويته – كما صرح به بعضهم (3) – إنما هي بالنسبة إلى غير راتب المسجد وصاحب المنزل، وأما هما فيقدمان عليه لاخصية دليلهما.

وأيضا الاولى تقديم الاقرأ للقرآن أي الاكثر قراءة وأفصحها والاكثر إتقانا للحروف وأحسن إخراجا لها من مخارجها، لا الاعرف بالاصول والقواعد المقررة عند القراء.

والاكبر سنا وأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، لرواية الحذاء الواردة في صلاة الجماعة: ” يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه “.

ومقتضى هذه الرواية تقديم صاحب المنزل على الثلاثة، لانه المتبادر من الامر بتقديمه بعد ذكر الثلاثة، وقد عرفت تقديمه على الهاشمي أيضا.

ولا يجتمع

(1) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 5، التهذيب 3: 31 / 113، الوسائل 8: 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

(2) رواها الشهيد في الذكرى: 270 عن النبي صلى الله عليه وآله وصرح بأنها مرسلة أو مسندة بطريق غير معلوم، ونقلها السيوطي في الجامع الصغير 2: 253 / 6108.

(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 45.