مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص45
وللمحكي عن المقنعة والحلي، فمنعا عن إمامتهما في الجماعة الواجبة خاصة (1).
ولبعض آخر، فمنع عنها للاصحاء (2).
ولا أعرف مستند هما، إلا أن يستند في الثاني إلى تبادر ذلك من أدلة المنع.
ولا بأس به.
ومنها: أن لا يكون محدودا بعد توبته.
أما مرجوحية إمامته فللاخبار المتقدمة في الشرط الاول الواجب بالتقريب المذكور في المجذوم والمبروص، والاجماع.
وأما جوازها فللاصل، وعموم نحو: ” يؤمكم أقرؤكم ” (3) ومفهوم بعض الاخبار المصرحة بأن خمسة لا يؤمون (4) وليس منهم المحدود، وكونه أحسن حالا من الكافر بعد إسلامه فيدل على الجواز هنا بالاولوية.
خلافا للمحكي عن السيد والحلبي وابن زهرة وظاهر الشيخ (5)، بل عليه الاجماع عن الاخيرين، فحرموها لتلك الاخبار (6)، لدلالتها على الحرمة إما بنفسها أو بالتقريب الذي ذكرناه.
وهو قوي، والاصل والعموم مدفوع ومخصص بما مر، والمفهوم عددي لا حجية فيه، والاولوية ممنوعة سيما مع أنهم لا يقولون بها لعدم قولهم بالكراهة ظاهرافي الكافر والقول بها في المحدود.
(1) المقنعة: 163، الحلي في السرائر 1: 280.
(2) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(3) الفقيه 1: 185 / 880، الوسائل 5: 410 أبواب الاذان والاقامة ب 16 ح 3 وأيضا 8: 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28، كنز العمال 7: 587.
(4) الوسائل 8: 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14.
(5) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 39، والحلبي في الكافي: 144، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560، الشيخ في النهاية: 112.
(6) وهي الاخبار التي تقدمت في ص 25.