مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص42
وثالثة بإخلاله بالقراءة فتكون صلاته عنها خالية، ولا صلاة إلا بالفاتحة، فكيف يضمن قراءة المأموم، مع أن الاصل عدم سقوطها.
ورابعة بعدم تبادر مثله ولا معهوديته من الشريعة.
والال إن ثبت فهو، وإلا فمنقوله ليس بحجة.
والثاني قاصر في الدلالة بوجوه كثيرة.
والثالث مردود بعدم إخلاله بما يجب عليه من القراءة، وما قرأه هو في حقه الفاتحة، فلا تكون صلاته عنها خالية.
ولو سلم فتوقف الضمان على الازيد من ذلك في شأنه ممنوع، والاصل بالعمومات والمطلقات مدفوع.
والرابع بمنع تبادر الغير أيضا، وعدم المعهودية غير مسلمة، كيف ؟ ! مع أن صلاة الجماعة بين الصحابة والتابعين وأصحاب الائمة وأهل أعصارهم كانت في غاية الشيوع ولا نعلم حال جميع أئمتهم.
ولو كان الامر كما قالوه فكيف يجوزونها للمثل كما صرح به الاكثر (1) ؟.
وبالجملة لو لم يثبت الاجماع لكان القول بالجواز متجها.
ومنه يظهر الجواز في اللاحن الغير المقصر مطلقا كما عن الشيخ (2)، أو إذا لم يغير اللحن المعنى كما عن الحلي بطريق أولى (3)، وكذا في التمتام والفأ فاء بالتفسير الآخر وهو من لا يحسن تأدية التاء والفاء إلا بترديد هما مرتين فصاعدا، كما صرح في غير واحد بجواز إمامتهما أيضا (4)، نعم كرهها بعض الاصحاب (5) ولا بأس به.
الجماعة ب 28 ح 1.
(1) منهم الحلي في السرائر 1: 281، والمحقق في المعتبر 2: 438، والعلامة في التذكره 1: 178، والشهيد في الذكرى: 268.
(2) المبسوط 1: 153.
(3) السرائر 1: 281.
(4) منهم المحقق في المعتبر 2: 438، والعلامة في المنتهى 1: 372.
(5) كالعلامة في نهاية الاحكام 2: 149.