مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص41
جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا ” (1).
واحتمالها الجملة المنفية يمنع عن الاستدلال به.
ولعله لذلك وعدم اعتبار الاجماع يظهر من الشيخ الحر في الوسائل الكراهة (2).
وهو غير جيد.
وإطلاق المرسلة – لو تمت دلالتها – وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثلهأيضا، إلا أنه قد عرفت عدم تماميتها.
مع أن منهم من ادعى الاجماع على التقييد بما إذا أم قائما، ويدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الاصحاب (3).
الثامن:
أي من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة، ولا مؤوف اللسان كالالثغ بالمثلثة (4)، والاليغ بالمثناة التحتانية (5)، والارت (6)، والتمتام والفأفاء، بأحد تفسير يهما (7)، إذا أم القارئ والسليم.
وهو في الاول مع إمكان التصحيح والتقصير ظاهر، لبطلان صلاته.
وكذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ أو الايتمام والقول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالامامة.
وأما بدون الامرين فقد يستدل له تارة بالاجماع المنقول عن الذكرى (8).
واخرى بالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” يتقدم القوم أقرؤهم ” (9).
(1) الفقيه 1: 249 / 1119، الوسائل 8: 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.
(2) الوسائل 8: 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 عنوان الباب.
(3) الوسائل 4: 450 أبواب لباس المصلي ب 51.
(4) اللثغة في اللسان هوأن يصير الراء لاما.
(5) الليغ: أن لا يبين الكلام.
(6) الرتة: حبسة في لسان الرجل.
(7) وهو: من يبدل التاء والفاء بغير هما، كما قال في الحدائق 11: 195.
والتفسير الآخر هو: من يتردد في التاء والفاء.
انظر فقه اللغة للثعالبي: 106.
(8) الذكرى: 268.
(9) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 5، التهذيب 3: 31 / 113، الوسائل 8: 351 أبواب صلاة