مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص40
ومنع الرابع جدا، كيف ؟ ! مع أن مثل الفحول المذكورين إما يفتونبمقتضاها أو يجوزون الفتوى به، ومثل ذلك بعيد عن حيز الشذوذ بمراحل، عديدة، بل لا نعلم من القدماء في الطرف الآخر أكثر منهم.
ولزوم الخامس لو كان الاخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة، وليس كذلك، بل هي شارحة لمن يصلح للامامة، فلا حكم فيها لاطلاق النافلة.
هذا كله مع ما في النبوي من الضعف لاجل العامية – والانجبار بالعمل لا يفيد إلا في أخبارنا المروية – وكونه قضية في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة ولعلها كانت في صلاة العيد.
وجعل المؤذن لها لا يفيد، لان الاذان لغة الاعلام، وثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الوقت غير معلوم، فلعل المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذن: ” الصلاة ” ألا ترى أنه ورد في الاحاديث وكلمات الفقهاء أن المؤذن يقول: ” الصلاة ” ثلاثا (1)، وأن المؤذنين يمشون بين يدي إلامام في الاستسقاء (2).
بل يمكن منع العموم أو الاطلاق في رواية الصيقل أيضا، لاحتمال كون إضافة الصلاة إلى المكتوبة للعهد وإرادة صلاة الجنازة بقرينة تقدم السؤال عنها، حيث إنه عليه السلام لما أجاب بما يظهر منه جواز إمامة النساء في الجنائز مع أنهاصلاة مكتوبة أي واجبة استدرك السائل وقال: أفي هذه الصلاة الواجبة ؟ السابع: تمكنه من القيام في الصلاة إن كان المأمون قائمين، فلا تجوز إمامة القاعد للقائم، إجماعا محققا ومحكيا عن الخلاف والسرائر والتذكرة وظاهر المنتهى وصريح الحدائق (3)، وهو الدليل عليه.
وتؤيده مرسلة الفقيه: ” صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه
(1) الوسائل 71: 428 أبواب صلاة العيد ب 7.
(2) الوسائل 8: 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1.
(3) حكاه عنهم في الرياض 1: 235 وهو في الخلاف 1: 544، وانظر السرائر 1: 281، التذكرة 1: 177، المنتهى 1: 371، الحدائق 11: 193.