پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص39

ومما ذكر ظهر رفع توهم عدم جواز هذا التخصيص لايجابه خروج أكثر الافراد، حيث إنه لا يبقى إلا النافلة المجوزة فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء والغدير على قول.

مع أن بطلان خروج الاكثر عن المطلق ليس بمعلوم.

ثم مع تسليم الجميع غايته التعارض بالتساوي.

فإن رجحنا المانعة بالاصحية سندا والا صرحية دلالة والمخالفة للعامة كما يأتي، وإلا فيرجع إلى الاصول.

وهي مع المنع دون الجواز، لمنع عموم شامل للامرأة أيضا، بل المذكور في الاخبار إما الرجل أو ما بمعناه أو الامام المتوقف صدقه على المرأة على جواز إمامتها.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالمطلقات.

كما أن منه ومن سابقه يظهر الجواب عن الاوليين، فإن غايتهما التعارض مع دليل المنع والرجوع إلى الاصل لعدم الترجيح أو تحققه للمانع.

وترجيح المجوز بالاعتضاد بالشهرة، والاجماعات المنقولة، والمخالفة لاكثرالعامة، واتصاف المانع بالشذوذ والندرة، ودلالته على تجويز الجماعة في مطلق النافلة وهي باطلة إلا بالتخصيص بما تجوز فيه الجماعة وهي نادرة غاية الندرة، باطل.

لعدم صلاحية الاولين للترجيح.

ومنع الثالث، بل الامر بالعكس، لان الجواز قول الائمة الاربعة (1)، ونقل عن عائشة وام سلمة وعطاء والثوري والاوزاعي وإسحاق وأبي ثور ونافع وعمر بن عبد العزيز (2)، إلا أن بعضهم قال بالكراهة وهي للجواز ونفي البأس غير منافية بل المنع ينافيها، ولم ينقل المنع في الفرائض إلا عن الشعبي والنخعي وقتادة (3)، فمن يتقى عنه في طرف الجواز مع الكراهة أو بدونها.

(1) انظر الام 1: 164، وبداية المجتهد 1: 145، وبدائع الصنائع 1: 157.

(2) كما في المغني 2: 36، والام 1: 164.

(3) المغني 2: 36.