مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص37
النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ” (1).
خلافا للمحكي عن الاسكافي والجعفي والسيد (2)، فمنعوا فيها – وقد ينسب إلى الاخيرين المنع مطلقا (3) – و اختاره بعض الاجلة كما قيل، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني (4)، وعن المختلف نفي البأس عنه (5)، وفي المدارك نوع ميل إليه (6)، وفي الاستبصار احتماله (7).
وهو المختار، للمستفيضة من الاخبار كصحيحة هشام: عن المرأة هل تؤم النساء ؟ فقال: ” تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولكن تتقدمهن، ولكن تقوم وسطهن ” (8).
وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد (9).
ورواية الحلبي: ” المرأة تؤم النساء في الصلاة تقوم وسطا منهن ويقمن عنيمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة ” (10).
وصحيحة زرارة: المرأة تؤم النساء ؟ قال: ” لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ” (11).
(1) قرب الاسناد: 223 / 867، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.
(2) حكاه في المختلف: 154، عن الاسكافي والسيد، وفي المفاتيح 1: 160 عن الجعفي.
(3) انظر الكفاية: 30 للمحقق السبزواري.
(4) الصدوق في الفقيه 1: 259، الكليني في الكافي 3: 376 الصلاة ب 57.
(5) المختلف: 154.
(6) المدارك 40: 353.
(7) الاستبصار 1: 427.
(8) الفقيه 1: 259 / 1176، التهذيب 3: 205 / 487، الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.
(9) الكافي 3: 376 الصلاة ب 57 ح 2، التهذيب 3: 269 / 768، الاستبصار 1: 426 / 1646، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.
(10) التهذيب 3: 268 / 765، الاستيصار 1: 427 / 1647، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9.
(11) التهذيب 3: 268 / 766، الوسائل 8: 334 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.