پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص36

والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (1).

للمطلقات، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة: منها: النبوي العامي: إنه صلى الله عليه وآله أمر ام ورقة أو تؤم أهل دارها وجعل لما مؤذنا (2).

ورواية الصيقل: كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال: ” يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ” قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال: ” نعم ” (3).

ومرسلة ابن بكير: عن المرأة تؤم النساء ؟ قال: ” نعم تقوم وسطا بينهن ولاتتقدمهن ” (4).

وموثقة سماعة: عن المرأة تؤم النساء ؟ قال: ” لا بأس به ” (5).

وصحيحة علي: عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفعها صوتها بالقراءة ؟ قال: ” قدر ما تسمع ” (6).

ونحوها رواية ابن يقطين (7)، والمروي في قرب الاسناد وزاد فيه: عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال: ” لا إلا أن تكون امرأة تؤم

367.

(1) الخلاف 1: 562، التذكرة 1: 171، المعتبر 2: 427، المنتهى 1: 368.

(2) كنز العمال 8: 306 / 23044.

(3) الفقيه 1: 103 / 479، الوسائل 3: 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2.

(4) التهذيب 3: 31 / 112، الاستبصار 1: 426 / 1645، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10.

(5) التهذيب 3: 31 / 111، الاستبصار 1: 426 / 1644، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.

(6) الفقيه 1: 363 / 1201، التهذيب 3: 267 / 761، الوسائل 8: 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7، بتفاوت يسير.

(7) التهذيب 3: 267 / 760، الوسائل 6: 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1.