پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص32

اشتمالها على الجملة الخبرية، لانها فيها للحرمة لتضمنها المجنون المحرم إمامته إجماعا، فلا يمكن التجوز بالمرجوحية الا ضافية أو أقلية الثواب، وعدم إمكان إرادة المرجوحية المطلقة لكونها عبادة، ويأتي توضيحه أيضا في مسألة المجذوم والا برص.

وتؤيده صحيحة محمد: ” خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الا برص، والمجذوم، وولد الزنا، والاعرابي حتى يهاجر، والمحدود ” (1).

والمرويان في السرائر وتفسير العياشي: الاول: ” لا ينبغي أن يؤم الناس ولد الزنا ” (2).

والثاني: ” لا يؤم ولد الزنا بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير ” (3).

ولا بأس بإمامة من تناله الالسن، ولا ولد الشبهة، ولا مجهول الاب، للاصل وإن كره جماعة إمامة هؤلاء (4).

الخامس:

البلوغ،

فلا تصح إمامة الطفل لغيره، للاصول المتقدمة.

إنكان غير مميز بالاتفاق، وإن كان مميزا على الاظهر الاشهر، وعن صوم المنتهى نفي الخلاف عنه (5).

لانه لا يؤمن أن يخل بشئ من الشروط أو الواجبات وإن كان ثقة، لعلمه بعدم تكليفه، ولان الامام ضامن ولا يصلح للضمان إلا المكلف، ولرواية إسحاق ابن عمار المنجبر ضعفها – لو كان – بما مر: ” لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم،

(1) الفقيه 1: 247 / 1105، الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4.

(2) مستطرفات السرائر: 145 / 17، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6.

بتفاوت يسير.

(3) تفسير العياشي 2: 148 / 28، مستدرك الوسائل 6: 465 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 5.

(4) كما في التذكرة 1: 177، ونهاية الاحكام 2: 143، والذكرى: 231، والمدارك: 4: 70، (5) المنتهى 1: 324.