پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص28

لا يثق بدينه وتدينه كالرضوي المنجبر (1)، أو غير المأمون على قراءته الا خفاتية كصحيحة ابن سنان (2).

ولا تثبت مانعية الفسق مطلقا من حسنة زرارة: ” إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانمرف قام أمير المؤمنين عليه السلامفصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم ” الحديث (3).

ولا من المروي عن أبي ذر: إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل إمامك سفيها ولا فاسقا (4).

لمنع العموم أو الاطلاق في الفاسق في الاول حتى يشمل الفاسق بواسطة الاصل أيضا فإنه قضية في واقعة فلعله المجاهر أو المقارف للذنب، مضافا إلى عدم صحة صالاة من يتقدم الحجة.

ومنع إرادة إمام الجماعة من الامام والنهي من قوله: ” فلا تجعل ” في الثاني.

مع أنه قول أبي ذر ولا حجية فيه إلا إذا أخبر، وإن ورد أنه ليس أصدق لهجة منه (5).

ولا من رواية زيد بن علي: ” الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ” (6).

(1) فقه الرضا عليه السلام: 144، مستدرك الوسائل 6: 462 أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1.

(2) التهذيب 3: 35 / 124، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

(3) الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 6، التهذيب 3: 266 / 756 الوسائل 7: 350 أبواب صلاةالجمعة ب 29 ح 4.

(4) الفقيه 1: 247 / 1103، التهذبب 3: 30 / 107، الوسائل 8: 314 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 2.

(5) البحار 22: 329.

(6) الفقيه 1: 248 / 1107، التهذيب 3: 30 / 108، الوسائل 8: 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.