پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص26

وتصح من الاخير في حال الافاقة، للاصل، والعمومات.

والمشهور كراهته، لامكان عروضه حال الصلاة، وعدم أمنه عن الاحتلام حال الجنون، بل روي أن المجنون يمني حال جنونه (1)، ولذا قيل باستحبابالغسل له حال الافاقة (2).

وعن بحث الجمعة من التذكرة المنع لذلك (3).

وضعفه ظاهر.

الثاني:

الايمان

بالمعنى الخاص، بالاجماع المحقق والمحكي امستفيضا (4)، والنصوص المستفيضة، وفي رواية زرارة: عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ” ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر ” (5).

مضافة إلى عموم ما دل على بطلان عبادة المخالف (6)، وعدم الاعتداد بالصلاة خلفه والنهي عنها وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه (7)، وفحوى ما دل على اعتبار

العدالة

بل صريحه على القول بفسق المخالف.

الثالث: العدالة، بالاجماعين (8)، بل نقل بعض المخالفين إجماع أهل البيت عليه (9).

وهو الحجة في اشتراطها، لا آية الركون (10)، لعدم معلومية كون الايتمام

(1) لم نجد الرواية في كتب الاخبار، ورواها مرسلة في الذخيرة: 302، والحدائق 10: 4، واستدل العلامة في النهاية 1: 179 لاستحباب الغسل للمجنون بقوله: لما قيل إن من زال عقله أنزل.

(2) نهاية الاحكام 1: 179.

(3) التذكرة 1: 144.

(4) كما في الخلاف 1: 549، والمعتبر 2: 432، والتذكرة 1: 176.

(5) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 2، التهذيب 3: 266 / 755، الوسائل 8: 309 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 1.

(6) انظر الوسائل 1: 118 أبواب مقدمة العبادات ب 29.

(7) الوسائل 8: 309 أبواب صلاة الجماعة ب 10.

(8) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 590، والتذكرة 1: 176.

(9) هو أبو عبد الله البصري على ما ذكره الشيخ في الخلاف 1: 560 نقلا عن السيد المرتضى، و لم نجده في كتب العامة الموجودة عندنا.

(10) هود: