مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص23
عليه وآله مصليا وحده وعدم اطلاعه صلى الله عليه وآله إلا بعد غشيتها بقراءته صلى الله عليه وآله آية من سورة الحجر (1).
ولا في إمامته، لما ذكر أيضا، لانها أمر لا يتوقف تحققها منه على النية.
ولا في دركه ثواب الجماعة، وفاقا لجماعة، منهم: الفاضل والشهيدان والاردبيلي (2)، لمطلقات ترتب الثواب عليها، وإنما المتوقف حصوله على النية ما توقف صحته على القربة، أو كان ذا وجهين ولم يرد الثواب على مطلقه كالاكل والشرب.
وقيل بالاشتراط فيه، لقوله: ” لكل امرئ ما نوى “.
وفيه: أنه لا يدل على أنه ليس له ما لم ينو.
نعم لو قصد بالايتمام جاها أو مالا أو كان مكرها فيه فالظاهر الاجماع على عدم الثواب، ويدل عليه أيضا الخبر المذكور أيضا في الجملة.
وهل تصح صلاته وصلاة المأمومين إذا اطلعوا على قصده ؟ الظاهر نعم إذا قصد بأصل صلاته القربة، لكون الجماعة خارجة عن الصلاة بالمرة.
ولو صلى اثنان وقال كل منهما بعد الفراغ: كنت مأموما لك، أعادا الصلاة وجوبا.
ولو قال: كنت إماما، صحت صلاتهما، لرواية السكوني (3) المصرحة بالقسمين، المنجبرة بعمل الاصحاب كافة، كما صرح به جماعة مشعرين بدعوى الاجماع عليه (4)، والمعتضدة بالا عتبار.
(1) انظر الجامع لاحكام القران للقرطبي 10: 31.
(2) الفاضل في نهاية الاحكام 2: 127، الشهيد الاول في الذكرى: 271، الشهيد الثاني في روض الجنان: 376، الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 318.
(3) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 3، الفقيه 1: 250 / 1123 مرسلا، التهذيب 3: 54 / 186، الوسائل 8: 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.
(4) روض الجنان: 375، ومجمع الفائدة 3: 319، والذخيرة 399، والحدائق 11: 121.