مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص17
المدارك (1) التوقف.
لاطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من غير تقييد بالفريضة.
وخصوص صحيحة هشام: عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال: ” تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا ” (2).
والبصري: ” صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فإني أفعله ” (3).
واجيب عن الاول: بمنع الاطلاق بالنسبة إلى النافلة، لاختصاصه – بحكم التبادر والغلبة – بالفريضة، مع أنه منساق لاثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى شخص، فيكون بالنسبة إلى الافراد كالقضية المهملة يكفي في صدقها الثبوت في فرد (4).
وفيه: منع الغلبة بالنسبة إلى الفريضة، كيف ؟ ! والامر بالعكس جدا.
بل وكذا التبادر سيما مع شيوع الجماعة في النافلة في تلك الاعصار.
واختصاص الا نسياق المذكور – لو كان – بالمطلقات، وفي الاخبار المرغبة عمومات كما مر، فلا يجري فيها ذلك.
فالصواب أن يجاب عن الاطلاق: بوجوب التقييد بما مر.
وعن الصحيحين: بعدم صلاحيتهما للمقاومة مع ما مر، للشذوذ، ومرجوحيتهما عنه بالموافقة القطعية للعامة (5)، كيف ؟ ! مع أنهم بعد منع الامير عليه السلام عنها رفعوا أصواتهم بواعمراه ووا رمضاناه وضجوا وقالوا: يا أهل الاسلام
(1) الذخيرة: 389، المدارك 4: 316.
(2) الفقيه 1: 259 / 1176، التهذيب 3: 205 / 487، الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.
(3) التهذيب 3: 267 / 762، الوسائل 8: 337 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 13.
(4) الرياض 1: 229.
(5) انظر المغني 1: 811، والام 1: 142.