پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص11

الله صلى الله عليه واله: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن، ثم آمر رجلا من أهل بيتي – وهو علي – فليحرقن على أقوام بيوتهم لانهم لا يأتون الصلاة ” (1).

وفي مجالس الشيخ: ” رفع إلى أمير المؤمنين أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال: ليحضرن معنا صلاتنا جماعة أو ليحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم ” (2).

وفيه أيضا: ” إن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لاوشك [ أن آمرهم ] بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهيم أو ينتهون.

قال:فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين ” (3) إلى في غير ذلك.

ثم المستفاد من كثير من هذه الاخبار وإن كان وجوبها وحرمة تركها كما عن أكثر العامة فإن منهم من فرضها على الاعيان (4)، ومنهم من قال إنها فرض كفاية في الصلوات الخمس (5)، إلا أنه لم يقل به أحد من علمائنا وأجمعوا على عدم وجوبها وبه صرفت تلك الاخبار عن ضواهرها.

مضافا إلى التصريح به في صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة.

ولا يمكن حمل السنة فيها على ما لم يثبت من الكتاب، لثبوت الجماعة به أيضا كما مر.

(1) مجالس الصدوق، 392 / 14، المحاسن: 84 / 20، ثواب الاعمال: 276 / 2، الوسائل ” 8: 292 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 6.

(2) مجالس الشيخ: 705، الوسائل 5: 195 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 7.

(3) مجالس الشيخ: 705، الوسائل 5: 196 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 9.

وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(4) انظر بداية المجتهد 1: 141، وبدائع الصنائع 1: 155.

(5) انظر نيل، الاوطار 3: 151 (